[EMBED] E n g l i s h F r e n c h E s p a n o l Portugais إصدارات تقارير ودراسات أنشطة ومؤتمرات مقالات وأخبار وثائق دولية بيانات عامة المكتب الدولي التدابير الاستثنائية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وتأثيراتها على المجتمعات المدنية ورقة مقدمة لمؤتمر باريس للجمعيات الإنسانية والخيرية د. عبد العزيز النويضي [dot_red.gif] ابحث في الصفحة _______________ Find ============= -Iالقيود والاستثناءات التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان 1- في الحالات العادية 2- في حالات الطوارئ -IIالتدابير الاستثنائية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 1- التدابير الانفرادية للولايات المتحدة الأمريكية أ- على المستوى الداخلي ب- الحملة على أفغانستان ج- استعمال مجلس الأمن القرار 1373 القرار 1422 د- الحملة على العراق 2- التدابير الاستثنائية في بقية العالم أ- أوربا : التدابير التمييزية ب- بقية العالم : - قمع حقوق الشعوب - قمع المعارضة الداخلية ج- وضعية العالم العربي III- خلاصات واستنتاجات 1- أي مكافحة للإرهاب ؟ 2- ضرورة المقاربة التنموية مقدمة : لقد طلب مني أن أتحدث في وقت وجيز عن موضوع شاسع، وهو ما يدفعني إلى الذهاب رأسا إلى النقط الأساسية محيلا لمزيد من التفاصيل على المراجع المثارة. يتعين بإيجاز إذا أن أعرض لمفهوم التدابير والقيود الاستثنائية التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان سواء في الحالات العادية أو في حالات الطوارئ، ذلك لأن التدابير التي اتخذت بعد أحداث 11 شتنبر المؤسفة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تجاوزت بكثير ما يسمح به القانون الدولي ، وهي تدابير تتزعم المبادرات بشأنها الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ، والتي عرفت امتدادات على المستوى العالمي ، وصارت تهدد بهدم صرح من القواعد والمعايير بني على امتداد أكثر من 80 سنة، كما تهدد فعالية ومصداقية المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ، وتذهب ضد المقاربات الوقائية والتنموية التي أجمع العالم على ضرورة اتباعها لمعالجة مشاكل التنمية والسلم وحقوق الإنسان ومكافحة العنف والإرهاب. لقد كانت هجمات 11سبتمبر 2001 فرصة للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة أشياء عديدة من بينها : - ما هي الدوافع والأسباب الكامنة وراء ما جرى ؟ - ما هي المقاربة الأكثر نجاعة لمحاربة الإرهاب ؟ - أليس من الملائم أن يحدد الإرهاب كجريمة في القانون الدولي وأن يرسي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عليه لمعاقبته إلى جانب الجرائم التي يشملها اختصاص المحكمة ؟ - أليست هذه فرصة لتقوية العدالة الجنائية الدولية ؟ - وماذا عن العدالة الاجتماعية وتعميق الديمقراطية الداخلية والدولية كأساس وقائي ضد كل أشكال العنف والإرهاب ؟ ولكن يبدو، أنه بدلا من ذلك، شهدنا هروبا إلى الأمام وتمسكا بمعالجات تبدو انفرادية إلى حد كبير، وسط خلط كبير في المفاهيم، والتباس في تحديد الأهداف والوسائل، وغلبة المعالجة الأمنية والبوليسية على ما عداها. I-القيود والاستثناءات التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان إن أغلب التدابير الاستثنائية التي اتخذت بعد 11 شتنبر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب،تمت وفقا لمنطق ضمني يقول : " من أجل أمن أكثر حريات أقل " ! غير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان إذا كان يسمح بفرض قيود على الحقوق أو تعليقها لمتابعة أهداف اجتماعية مشروعة من بينها حماية الأمن القومي، فإنه يضع قيودا على القيود، ويوفر ضمانات حتى لا يتم التعسف في القيود أو في تعليق الحقوق، معتمدا في ذلك مبدئين أساسيين : مبدأ الشرعية ومبدأ التناسب. ذلك أن ممارسة الحقوق والحريات هي القاعدة وتقييدها أو تعليقها هو الاستثناء. 1-في الحالات العادية : طبقا لمبدأ الشرعية لا يمكن تقييد بعض الحقوق في الحالات العادية (كالحق في حرية الرأي والتعبير أو الحق في حرية التجمع أو التظاهر أو المعتقد) إلا بواسطة القانون ، وأن يكون القيد مبررا بمتابعة أهداف مشروعة ، وضروريا للوصول إليها في إطار مجتمع ديمقراطي. ومن المفروض طبقا لقواعد حقوق الإنسان نفسها، أن يكون القانون صادرا عن جهاز ديمقراطي تمثيلي. وقد حدد الاجتهاد القضائي الدولي سمات القانون بأن يكون قابلا للاطلاع عليه ومعرفته، وواضحا دقيقا ليتسنى للأفراد معرفة الحدود بدقة لضبط سلوكهم. أما مبدأ التناسب فمعناه أن القيد رغم النص عليه بالقانون ، فلا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة المبررة ، كما أن القيود تجب أن تتناسب مع الهدف المتوخى ، وألا يتم الإفراط في استعمالها. وطبقا لقانون حقوق الإنسان يجب أن يسهر على هذه الضمانات قضاء مستقل نزيه. إن الغاية النهائية للضمانات هي ألا يؤدي استعمال القيود إلى المس بأسس المجتمع الديمقراطي القائم على احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية. 2-في حالات الطوارئ : إلى جانب القيود على بعض الحقوق التي يبيحها القانون الدولي بشروط في الحالات العادية، فإنه يبيح كذلك تعليق بعض الحقوق في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة ( "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية " المادة 4). غير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو يسمح بذلك لأن الضرورة تقتضيه أحيانا كحالة التعرض لعدوان أو للكوارث الطبيعية الكبرى، فإنه تحسبا للإفراط قد وضع شروطا حمائية متعددة، قيد بها سلطات الدولة، فإضافة إلى الشروط العامة الواردة بالمواد 2 كمبدأ عدم التمييز، والمادة 5 التي تمنع التوسع في القيود المباحة، فإن المادة 4 التي تبيح تعليق الإلتزامات قد اشترطت جملة من الشروط : الإعلان رسميا عن حالات الطوارئ، اتخاذ تدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، ألا تكون تمييزية، وأن تعلم الدول الأخرى الأطراف في العهد عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وأن تعلمها مرة أخرى عندما ينتهي عدم التقيد. وأخيرا، فإن المادة 4 منعت على الدول تعليق بعض الحقوق حتى في هذه الحالات الاستثنائية، ويتعلق الأمر بالحق في الحياة (المادة 6) وبالحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملات والعقوبات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة (المادة 7) وتحريم الرق والعبودية والسخرة (المادة 8) وفي عدم جواز سجن إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11) وفي عدم رجعية القانون الجنائي، والحق في التمتع بعقوبة أخف (المادة 15) والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية (المادة 16) وعدم التدخل في الحياة الخاصة للفرد وأسرته وبيته ومراسلاته والمس بشرفه أو سمعته (المادة 17). وقد فسر الفقه الدولي[1] هذه المقتضيات بما يحمي حقوق الإنسان وركز على ثلاث جوانب : 1-أن تكون الظروف الطارئة مهددة لحياة الأمة فعلا، أي تشكل خطرا على الأمة بأكملها وتشكل تهديدا للحياة المنتظمة للمجتمع الذي تتكون منه الدولة[2]، وأنه لايجوز تعليق الحقوق لتفادي أزمة عادية أو ناتجة عن استمرار التوتر مع النظام الحاكم[3] أو بمبررات التنمية الاقتصادية. وقد أوضح إعلان المبادئ الصادرة في سيراكوسة سنة 1984 عبارة الحالات الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة بأنها " أ- تلك الحالات التي تؤثر على الشعب بأكمله في الدولة كلها أو في بعض أجزاء الدولة ؛ ب-الحالات التي تشكل تهديدا للكيان المادي للمواطنين، والاستقلال السياسي أو الوحدة الإقليمية للدولة أو تحول دون قيام المؤسسات الحيوية بمهامها الأساسية لضمان حماية الحقوق المعترف بها في العهد الدولي.[4] 2-أما الجانب الثاني فهو أن يمارس التعليق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، ويهم هذا القيد أساسا المجال الجغرافي للتعليق، والمدة الزمنية، والحقوق . بعبارة أخرى فلا يجوز فرض حالات الطوارئ لفترة أكثر مما تتطلبه عودة الحياة العادية، وألا تفرض على أقاليم لا تدعو الضرورة إلى ذلك فيها. كما لا يجوز تعليق حقوق لا تدعو ضرورة عودة الحياة العادية إلى تعليقها، ليس فقط الحقوق غير القابلة للتعليق، ولكن الحقوق الأخرى كالحماية من الاعتقال التعسفي أو الحق في المحاكمة العادلة. وهما أشد الحقوق عرضة للإنتهاك في حالات الطوارئ. ويلح الفقه والقضاء[5] الدولي على إدراج هذه الحقوق في قائمة الحقوق التي لا تقبل التعليق. وهذه الحقوق يمكن فعلا إدراجها في هذه القائمة ارتكازا على المادة 2 من العهد الدولي التي تحضر التمييز وتنص على ضرورة توفير سبل تظلم فعالة لأي شخص انتهكت حقوقه المعترف بها في العهد ولو من قبل سلطات رسمية. فإعلان حالة لطوارئ لايخول السلطات التعليق التلقائي للحقوق وبدون مبرر مشروع. 3-أما الجانب الثالث والأساسي فهو يرتبط بتبليغ الدول الأطراف بحالات الطوارئ، والأحكام التي لم تتقيد بها، ومبررات، ذلك وبانتهاء حالات الطوارئ. وهذا الشرط الذي يبدو شكليا، يعد في الواقع هاما للغاية وهو يشكل أساسا قانونيا لنظام الرقابة الدولي من قبل الأطراف، كما أنه يخول للرأي العام الدولي وسيلة لتقرير مدى وفاء الدول بالتزاماتها . كما أن واجب إعلام الدول الأخرى يمنع قانونيا فرض حالات طوارئ دون الإعلان عنها. ويقود احترام واجب التبليغ إلى المساهمة في الحد من الإفراط في استعمال السلطات التي تبيحها حالات الطوارئ. إن التوسع في القيود وفي تعليق الحقوق باسم محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي يصبح في حد ذاته خطرا على النظام والأمن وحقوق المواطنين وحرياتهم ، ويصبح التهديد كبيرا عندما تكون تداعياته جسيمة وتتجاوز الحدود الوطنية ويكون فيه الأبرياء أكثر الضحايا كما سنرى. II-التدابير الاستثنائية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 يصعب في مداخلة محدودة زمنيا أن نتعرض لمختلف التدابير التي اتخذت بعد أحداث 11 سبتمبر – على أننا نشير إلى ما نعتبره أخطرها. ونقصد بالتدابير الاستثنائية تلك التدابير ذات الطابع القانوني أو التنفيذي ، العسكري أو الأمني أو المؤسساتي، أو التدابير في المجال القضائي التي اتخذتها الدول بصفة انفرادية أو مشتركة، والتي لاتتقيد في أغلب الحالات بمتطلبات القانون الدولي العام أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وأحيانا حتى بالضمانات الدستورية والقانونية المقررة في التشريعات الوطنية. لقد اتخذت هذه التدابير صفة رد الفعل ، وتزعمت الولايات المتحدة الأمريكية رد الفعل هذا والذي عرف بالحرب على الإرهاب War on Terrorism دون تحديد النطاق الجغرافي للحرب، ولا مدتها الزمنية، ولا هدفها الواضح، ولامفهوم الإرهاب نفسه، ودون اتباع الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون الدولي لإعلان حالة الطوارئ أو لشن الحرب. إن السرعة والشمولية التي بادرت بها الولايات المتحدة إلى إعمال استراتيجية دولية وداخلية شاملة باسم " الحرب ضد الإرهاب " تزكي الاعتقاد أن الإدارة اليمينية كانت تتوفر سلفا على مخطط للهيمنة، لم تعمل أحداث 11 شتنبر إلا على منحه المبررات المثالية لينطلق دون قيود، إن هذه التدابير الاستثنائية عرفت امتدادا إلى أوربا وبقية العالم. 1-التدابير الانفرادية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية : أ-على المستوى الداخلي: تتراوح هذه التدابير بين إجراء اعتقالات واحتجاز مئات الأشخاص وتصنيف دول وجماعات في خانة الإرهاب، وتجميد أموال أشخاص وتنظيمات ، وإصدار قوانين جديدة تسمح بانتهاك عدد من الحقوق، وإنشاء هيآت ومؤسسات خاصة. فعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 ألقى مكتب المباحث الفيدرالي القبض على حوالي 1200 شخصا من انتماء عربي وإسلامي بما فيهم مواطنون أمريكيون[6] ، ورفضت الإدارة الأمريكية إعطاء معلومات أساسية عنهم والتعريف بهويتهم أو بالتهم الموجهة إليهم ، ولم تسمح لهم بالاتصال بمحام . وقد أصدرت الولايات المتحدة القانون الذي عرف ب Patriot Act في 26 أكتوبر 2001 [7]، تمنح بموجبه السلطات الفيدرالية صلاحيات واسعة في مجال الأمن والقضاء، بحيث يسهل التصنت على المكالمات والتقاط الاتصالات على الأنترنيت، ويسمح بتقاسم المعلومات بين أجهزة الاستخبارات ، كما يسمح بالاحتفاظ بأجنبي يشتبه في قيامه بنشاطات إرهابية قيد الاعتقال دون توجيه الاتهام إليه . ويشدد القانون العقوبات في جرائم "الإرهاب" عن طريق تجريم من يوفر ملجأ لشخص مشبوه بارتكاب أعمال إرهابية ، ويعزز الرقابة على البنوك، والحصول على معلومات منها حول الحسابات وحركتها. وتم تعديل Foreign Intelligence surveillance Act لعام 1978 بحيث يسمح بتحديد هوية الشخص الذي باسمه تم استئجار الخط الهاتفي، وخصائص الاتصالات المجراة – وحق الولوج إلى السجلات والمعاملات والأوراق في مجالات التجارة والأبناك والهجرة والإجراءات الجنائية والاتصالات.[8] وقد أصدر الرئيس الأمريكي في 13 أكتوبر 2001 مرسوما يقضي بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة أجانب يحتمل أنهم إرهابيون، ويسمح بإجراء محاكمات في جلسات سرية. ويمكن لهذه المحاكم أن تصدر عقوبة الإعدام . وقد نددت منظمة العفو الدولية بهذه التدابير.[9] كما وقع الرئيس بوش في 2 غشت 2002 على قانون خاص لحماية الأفراد العاملين بالخدمة العسكرية (ASPA) يحتوي على فقرات تمنع على الهيآت الأمريكية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأخرى تتعلق بحرمان الدول الأعضاء بالمحكمة من المعونة العسكرية الأمريكية. وقد أطلق على هذا القانون على سبيل السخرية " قانون غزو لاهاي " The Hague invasion Act لأنه يتضمن فقرة تسمح للقوات الأمريكية باستخدام القوة العسكرية لإطلاق سراح أي مواطن أمريكي محتجز من قبل المحكمة الجنائية الدولية.[10] وإلى جانب ذلك وفي إطار مراقبة الحكومة الأمريكية للتحويلات المالية قامت في نوفمبر 2001 بإغلاق مكتب شركة صومالية لتحويل الأموال تسمى " البركات" متهمة إياها بعلاقات مع القاعدة، مما أحدث اضطرابا في تحويلات العمال والمهاجرين الصوماليين نحو بلادهم وعائلاتهم، واضعا إياهم في وضعية مالية صعبة. وتم الاعتراف في أبريل 2002 أنه لايوجد دليل على علاقة الشركة مع القاعدة.[11] كما أنشأ الرئيس بوش وزارة للأمن الداخلي، ورصدت اعتمادات هامة لذلك. وقد أنشأت السلطات الفيدرالية برنامجا يشجع من يتعاون من المهاجرين أو المرشحين للهجرة على تزويد السلطات بمعلومات حول إرهابيين محتملين ، وتمت تقوية وسائل دائرة الهجرة وتشديد إجراءاتها، وإعادة النظر في الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لمواطني 29 دولة، وتشديد الرقابة على الطلبة الأجانب[12]. ورغم أن الولايات المتحدة طرف في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية فإنها لم تتقيد بالإلتزامات التي يفرضها هذا العهد بخصوص المحاكمة العادلة ، وشروط فرض القيود على الحقوق، ومبدأ عدم التمييز، والحقوق المرتبطة بحماية حرية الحياة الخاصة، والضوابط التي تحكم حالات الطوارئ. ب-الحملة على أفغانستان: إن الحرب على أفغانستان لم تتم في فراغ تشريعي، ذلك أن القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني يوفران الإطار المناسب للرد على اعتداءات 11 شتنبر. فالقانون الدولي العام بحث على التسوية السلمية للنزاعات، ويحدد الشروط التي يمكن طبقا لها أن تستعمل القوة في العلاقات الدولية ، كما يحدد شروط إسناد المسؤولية الدولية لدولة بفعل أشخاص ينتمون إليها أو يحضون بدعمها ويحدد سبل محاكم الأشخاص الذين يقترفون الجرائم الخطيرة ، كما يضع القانون الإنساني القواعد التي تطبق في حالة النزاعات المسلحة ، ويرسم قانون اللاجئين سبل معاملة هؤلاء – فهل احترمت هذه القواعد في الحرب على أفغانستان؟[13] لقد هيأت الولايات المتحدة الشروط للهجوم على أفغانستان قبل أن تأخذ أي تفويض من مجلس الأمن. وعندما صدرت القراران 1368 بتاريخ 12 شتنبر و 1373 بتاريخ 28 شتنبر 2001 فإنهما لم يرخصا بشن الحرب على أفغانستان. إن الأول يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، بينما أوصى القرار الثاني بجملة واسعة من التدابير على الدول أن تتخذها للوقاية من الهجمات الإرهابية ووضع حد لها ، ولكنه لم يرخص باستعمال القوة. فرغم أنه وضع لجنة للسهر على متابعة تنفيذ الدول للقرار فإنه عبر عن الاستعداد لاتخاذ تدابير جديدة عند الضرورة. غير أن الولايات المتحدة لم تنتظر ترخيصا صريحا من مجلس الأمن، إذ لجأت إلى شن الحرب على أفغانستان معتمدة على قوتها العسكرية وعلى التعاطف الدولي الذي حظيت به، وعلى الدعم لبريطاني اللامشروط، وإقحام حلفائها في الحلف الأطلسي أو خارجه في المجهود الحربي. هذا على مستوى قرار شن الحرب ، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في حالة دفاع شرعي عن النفس كما يتطلبها القانون الدولي، فقد كان الهدف الأساسي هو إسقاط نظام الطالبان وإقامة نظام حليف، وهو ما يطرح أسئلة إضافية على مستوى الشرعية الدولية. كما أن الوسائل المستعملة تميزت بعدم تناسب كبير، فآلاف الأطنان من القنابل ألقيت على أفغانستان، ويتعذر معرفة عدد الضحايا الأبرياء من المدنيين الذين سقطوا بسبب الأخطاء أو ما يسمى بالأضرار الجانبية Dommages collatéraux. وتطرح معاملة الأسرى الذين اعتقلوا في أفغانستان أسئلة عديدة من منظور معاهدات جنيف ، فما هو نظامهم القانوني؟ فالولايات المتحدة لاتعتبرهم أسرى حرب، ولاتمنحهم الضمانات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف كما يكشف عن ذلك وضعية الأسرى المحتجزين في قاعدة " كواتننامو " بدون تهمة، أو محاكمة، أو آفاق، أو إمكانية الاتصال بمحام أو بالعالم الخارجي. ج-سوء استعمال مجلس الأمن: منذ سقوط جدار برلين أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى أن القوى العظمى ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مجلس الأمن عندما يكون ذلك ملائما لمتابعة أهدافها القومية، وتهمش المجلس والأمم المتحدة عندما لاتستطيع استعمالهما، مفضلة التدابير الانفرادية أو استعمال الحلف الأطلسي (حالة كوسوفو). وفي إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب تجدر الإشارة هنا إلى قرارين أساسيين : أولا : القرار 1373 بتاريخ 28 سبتمبر 2001 إن هذا القرار يلزم الدول بقمع الإرهاب والوقاية منه وذلك باتخاذ تدابير تشريعية، وتدابير في مجالات مراقبة الأبناك والتمويل وتبييض الأموال، ومراقبة الهجرة، والحدود وتجارة الأسلحة، ويلزمها بتبادل المعلومات حول الإرهاب وفي التحقيقات الجنائية. وهو يطلب منها تجميد ممتلكات الأشخاص والمنظمات المتورطة في الإرهاب، ومنع مواطنيها من تمويلها أو دعمها. كما يطلب من الدول عدم تقديم حق اللجوء لمن يمارس الإرهاب أو يموله أو يدعمه، وبتقديم من يفعلون ذلك إلى العدالة وقبول تسليمهم، كما يطلب من الدول أن تصبح طرفا في اتفاقيات مكافحة الإرهاب. وقد أنشأ القرار لجنة تابعة لمجلس الأمن مكونة من أعضائه لتتبع تنفيذ القرار عن طريق تقارير دورية تقدمها الدول. إن الجوانب الخطيرة في القرار تتعلق : 1- بإلزام الدول باتخاذ تدابير ضد الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية دون وضع الضوابط والمساطير أو الجهة التي ستتولى تحديد ما يعتبر تنظيمات إرهابية. علما بأن الولايات المتحدة دأبت بصفة انفرادية على وضع قوائم لما تعتبره منظمات إرهابية، مقحمة فيها أحيانا تنظيمات أو أحزاب تحضى في بلادها وعبر العالم باعتراف بشرعيتها وبتقدير واسع في مجتمعاتها كحزب الله في لبنان والعالم العربي والإسلامي ، وحركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين – كما أقحمت فيها جمعيات خيرية بل وشركات تجارية. وستكون أي دولة في موقف صعب عندما تطلب منها الولايات المتحدة، على أساس قرار مجلس الأمن، أن تجمد أموال مثل هذه التنظيمات أو تتخذ ضدها تدابير قمعية بدعوى ممارستها أو علاقتها بالإرهاب. إن من شأن اتخاذ تدابير قمعية للسلطة الفلسطينية مثلا ضد حماس، أو للدولة اللبنانية ضد حزب الله، أن يؤدي إلى قيام حرب أهلية. فهذه المنظمات مقتنعة، وهي مدعومة بجزء كبير من شعبها، أنها تقوم بمقاومة مشروعة للاحتلال ولاتقوم بأعمال إرهابية، وأن الممارسات الإرهابية هي ما ترتكبه إسرائيل. فقرار مجلس الأمن لايحيل على معايير أو قواعد دولية معترف بها ومجمع عليها تحدد مفهوم الإرهاب. 2- كما أن من الجوانب الخطيرة للقرار دعم التوجه البوليسي والأمني داخل الدول، لأنه يدفع إلى منح أجهزة الأمن والمخابرات سلطات واسعة على الحياة الخاصة للأفراد، والتدخل في شؤون الأشخاص والتنظيمات المختلفة. ولاسيما أن القرار 1373 لم يشر إلى ضرورة التزام الدول بقواعد حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ التدابير التي نص عليها . ورغم أن هذا الالتزام يجب أن يكون مفترضا فإن النص عليه صراحة كان سيكون مفيدا. 3- ويضيق القرار من إمكانية حماية حقوق اللاجئين . كما يخدم الدول العظمى في ميدان التحقيقات الجنائية، ويسمح لها باختراق المجتمعات، والتوفر على المعلومات التي ترغب فيها بخصوص التنظيمات والأشخاص والأحزاب والنقابات ...إلخ. ثانيا : قرار مجلس الأمن رقم 1422 بتاريخ 12 يوليوز 2002 بمجرد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بشل عمليات حفظ السلام وسحب تمويلها وقواتها لتحصل على تبني هذا القرار الدي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمادة 16 من النظام الأساسي لها، وقف إجراءات التحقيق والمقاضاة في الدعاوى المتعلقة بالموظفين السابقين أو الأشخاص الحاليين المنتمين للدول المشتركة في عمليات حفظ السلام إذ كانت تلك الدول ليست بأعضاء في نظام روما، وذلك لمدة 12 شهرا تبدأ في 1 يوليوز 2002 إلا إذا قرر المجلس عكس ذلك. إن هذا القرار يدخل في حملة واسعة تشنها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، ولايمكن أن يفهم هذا الهجوم إلا بارتباط مع سياسة الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في مناطق مختلفة من العالم، وخشيتها تبعا ذلك من اتهام قادتها وجنودها ومواطنيها العاملين في القوات المسلحة بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، أو محاكمتهم بناء على معاهدة روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ). وقد تحدثنا عما سمي " بقانون غزو لاهاي " سابقا – ويجب أن نضيف إليه سحب الولايات المتحدة لتوقيعها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في منتصف 2002 ، بعد أقل من شهر من دخوله حيز التنفيذ، وسعيها إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع أكبر عدد من الدول لمنع تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.[14] فالقرار 1422 يدخل في نفس السياق، ويشكل خرقا وتأويلا سيئا للمادة 16 من النظام الأساسي، لأن هذه المادة تعطى للمجلس حق طلب وقف إجراءات التحقيق أو المقاضاة في قضية محددة، في حين أن قرار مجلس الأمن ينطوي على منح حصانة شاملة لمواطني الدول غير الأعضاء في المحكمة، المشتركة في عمليات حفظ السلام – علما بأن الولايات المتحدة كأقوى عضو دائم العضوية بمجلس الأمن يمكنها أن توجه المجلس لمعالجة انتقائية في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية.[15] ويطرح هذا الأمر إشكالية إصلاح مجلس الأمن إذا أردنا معالجة سليمة لقضايا العدالة الجنائية إلى جانب قضايا الأمن والسلم. د-الاستعداد لشن الحرب على العراق : لقد استصدرت الولايات المتحدة من مجلس الأمن القرار 1441 بتاريخ 8 نونبر 2002. فبعد مشروع أولي صاغته الولايات المتحدة يسمح باستعمال القوة أوتوماتيكيا دون الرجوع إلى مجلس الأمن تحت ذريعة عدم احترام العراق لالتزاماته، وأمام الاعتراض الفرنسي والروسي تم في نهاية المطاف تبني القرار 1441 الذي يأمر العراق بقبول عودة المفتشين والتصريح في غضون 30 يوما بعناصر برامجه بخصوص تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية ، وأن يسمح للجنة التفتيش وللوكالة الدولية للطاقة الدرية بالتفتيش في كل المناطق التي ترغب فيها دون استثناء، وأن تدخل العراق وتخرج منه في أي وقت وحين، وتنتقل كما تشاء، وأن تحصل على أسماء كل الأشخاص الذين اشتركوا في برامج التسلح، وأن تجرى معهم لقاءات سواء في العراق أو خارجه بدون عرقلة، بما في ذلك سفر عائلاتهم برفقتهم إلى الخارج ! ويلزم القرار العراق بأن يصرح كتابة خلال سبعة أيام بعد تبليغه القرار باحترام مقتضياته كاملة، وأن يتعاون كلية وفورا وبدون شروط مع لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الدرية. كما يطلب القرار من رئيس اللجنة ومدير الوكالة أن يبلغوا للمجلس أي إخلال للعراق بالتزاماته بموجب القرار، وذلك ليفحص المجلس الوضعية، وضرورة الإحترام الكلي لكل القرارات بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليان. ويذكر القرار أخيرا بأن المجلس سبق له أن حذر العراق مرارا من العواقب الوخيمة التي سيواجهها إذا استمر في الإخلال بواجباته ، وهذه الفقرة الأخيرة خطيرة لأنها تحتمل عددا من التأويلات. إن الولايات المتحدة لم تنتظر صدور القرار أو حصول إخلال من قبل العراق بالتزاماته، أو تفويض مجلس الأمن باستعمال القوة، لتبدأ استعدادات عسكرية ودبلوماسية وإعلامية واسعة النطاق، تكشف عن نيتها في شن حرب على العراق، مع الإعلان المتكرر عن عزمها تغيير النظام والإطاحة بالرئيس صدام حسين ، وقد وجدت في بريطانيا حليفا غير مشروط. وتوحي كل المؤشرات بأن الولايات المتحدة سائرة في طريق الحرب سواء بترخيص صريح من مجلس الأمن أو بدونه، إذ يمكنها أن تفرض الأمر الواقع ، وأن تقوم بتأويلها الخاص للقرار لأن فقراته الأخيرة توفر مبررات تعد كافية بالنسبة إليها إذ يفهم منها : 1-أن العراق تلقى تحذيرات بما فيه الكفاية ؛ 2-أن العواقب ستكون وخيمة إذا استمر بالإخلال بواجباته؛ 3-أن العراق يوجد إذا في وضعية إخلال بواجباته. ففي الوقت الذي تعتبر فيه فرنسا أن العودة إلى مجلس الأمن ضروريا قبل أي استعمال للقوة ضد العراق يرخص به المجلس، فإن الولايات المتحدة قد تفسر أن العودة للمجلس هي لمجرد تقييم الوضعية، وأن العراق في كل الحالات قد أخل بالتزاماته الدولية ! إن ذريعة محاربة الإرهاب، وسابقة أفغانستان، وغطاء الشرعية الذي توفره مشاركة بعض الدول في المجهود الحربي، والتأويل الذي قد تفرضه الولايات المتحدة لقرار مجلس الأمن، كل ذلك يحمل على الاعتقاد أن الولايات المتحدة سائرة في طريق الحرب قصد صياغة نظام جديد في الشرق الأوسط مع انعكاساته العالمية طبعا. 2-التدابير الاستثنائية في بقية العالم: لعل خطورة عدوى هذه التدابير الاستثنانية أنها انتشرت حتى في دول تنعت بالديمقراطية ، وفي مقدمتها دول أوربية عتيدة. أ: أروبا: ففي المملكة المتحدة التي يبدي رئيس وزرائها تحمسها كبيرا في مساندته اللامشروطة للسياسة الأمريكية، ورغم وجود قانون ضد الإرهاب منذ سنة 2000 فقد تم تبني قانون جديد في نونبر2001 يهم مكافحة الإرهاب والجريمة وإقرار الأمن، ويهدف القانون إلى السماح بإعلان حالة الطوارئ والترخيص للحكومة بتعليق المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( التي لم تدمج في القانون البريطاني إلا سنة 1998)، وهي المادة التي تمنع الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة. ويتضمن القانون مقتضيات تمييزية حيث تمنح وزير الداخلية سلطة احتجاز غير محدود للأشخاص الخاضعين للرقابة على الهجرة ( أي الأجانب ). وقد تبنى الاتحاد الأوربي فكرة مذكرة اعتقال أوربية وحيدة يرى فيها أنصار حقوق الإنسان خطرا على الحريات لأن شروط المحاكمة غير متساوية في أوربا.[16] وبعد شهور قليلة على مؤتمر دوربان حول مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب تنحو هذه التدابير إلى توسيع الهوة بين الشعوب ، وزيادة هشاشة وضعية الأقليات والمهاجرين واللاجئين، وترسيخ الأفكار والنماذج الجاهزة التي تعد الارضية الخصبة للعنصرية والعنف. ب: بقية العالم: وفي مناطق أخرى من العالم سمحت الأجواء التي خلقتها " الحملة ضد الإرهاب " بأمرين خطيرين : - الإمعان في قمع حقوق الشعوب، وقمع المعارضة الداخلية. - قمع حقوق الشعوب : إن هذه مثلا حالة الشعب الفلسطيني، الذي ستبقى سنة 2002 ، لاسيما منذ بداية الحملة القمعية الجديدة عليه في آخر مارس 2002 إلى الآن واحدة من أسوأ الفترات في تاريخه حيث مورست عليه جرائم حرب وجرائم ضد البشرية ، في عملية إبادة جماعية مستمرة ، كل ذلك في ظل احتلال قاهر ، دفع بعناصر من الشعب إلى القيام بعمليات انتحارية ذهب ضحيتها مدنيون وعسكريون من الجانب الإسرائيلي ، واتخذت هذه العمليات ذريعة لوصف السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية بالإرهاب، قصد المزيد من الممارسات الإرهابية لآلة الحرب الإسرائيلية وفرق الاغتيالات.[17] كل ذلك بدعم سياسي ومباركة تامة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، رغم رفض إسرائيل لكل قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ولو بالتحقيق في آثار العمليات الحربية كما حصل في مخيم جنين في شهر أبريل 2002. كما استغلت روسيا الوضعية فربطت " الحرب ضد الإرهاب " بحملتها في الشيشان مفضلة الأساليب القمعية على الحل السياسي، مما أدى إلى عمليات انتحارية كما حصل في اقتحام المسرح بموسكو أو تفجير مقر الحكومة الموالية لروسيا بالشيشان في نهاية العام2002. ويمكن إعطاء أمثلة أخرى عن استعمال ذريعة الحرب ضد الإرهاب لتصفية الحساب مع المطالب القومية في مناطق أخرى كالصين وتركمستان والهند (كاشمير) وغيرها. -قمع المعارضة الداخلية : لقد سمحت هذه التطورات لعدة حكومات أخرى ذات سجل رديء في ميدان حقوق الإنسان بإعلان انخراطها في الحملة ضد الإرهاب ، كما تكشف عن ذلك تقارير المنظمات العالمية أو الإقليمية الدولية. فالدول التي كانت موضع مساءلة صارت تتخذ من الحملة ضد الإرهاب أو من تهمة الإرهاب وسيلة لقمع خصومها. وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان وتقارير أخرى إلى أمثلة تهم دولا عديدة مثل ماليزيا ومقدونيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا[18] وتونس وموريطانيا ومصر وكولومبيا والكونغو والمكسيك وأندونيسيا.[19] د-الوضعية في العالم العربي وفي العالم العربي ازداد التوجه منذ 11سبتمبر ليس فقط إلى اتخاذ تدابير استثنائية تهدم الضمانات القانونية بل إلى تقنين هذه التدابير الاستثنائية وتشريعها- ولاسيما في مجالات معاملة المعتقلين وشروط المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات وعملها الإنساني. فباسم تنفيد قرار مجلس الأمن 1373 كثفت الدول العربية تدابير تبدو في نظر منظمة العفو الدولية جامعة مانعة وتضحى بضمانات حقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب ، إضافة إلى أن عدة دول عربية تستخدم نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ في 7 ماي 1999 لإظهار التزامها بهذه الجهود، وهي اتفاقية تشكل في نظر منظمة العفو الدولية خطرا على عدد من الحقوق المرتبطة بالحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة والسلامة الجسدية والخصوصية وحرية التعبير وحقوق اللاجئين. [20] وقد ترجمت عدة دول عربية هذا التوجه الجديد، ففي الأردن، ومباشرة عقب أحداث 11 شتنبر 2001، صدرت قوانين جديدة تضمنت توسيعا لتعريف الإرهاب، وتقييدا لحرية الصحافة والتعبير، وتوسيعا لنطاق الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد. وصدرت هذه التشريعات بسرعة بموجب نظام مؤقت وفي غياب البرلمان، ودخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2001 بعد موافقة الملك عليها. كما قبض على عشرات الأشخاص بسبب إشتراكهم في مظاهرات تندد بعمليات إسرائيل ضد الفلسطينيين أو بقصف أفغانستان ، أو لعلاقتهم بالجماعات الإسلامية.[21] وقد أثار القانون الأردني قلق منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بسبب الطابع الفضفاض لأحكامه وقسوة العقوبات المقررة.[22] وقد تمت العودة إلى إحالة المدنيين على القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة في عدد من الدول منها مصر وتونس والأردن والسودان ولبنان، وربطت هذه العودة بمكافحة الإرهاب، وتم التضييق على حرية تأسيس الجمعيات أو أنشطتها كما هو الشأن في تونس وسوريا وغيرها. وتعرض لبنان لضغوط شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع حد لنشاط حزب الله وتجميد أرصدته ونزع سلاحه بعد أن وضعته في قائمة المنظمات الإرهابية.[23] وقد انعكس القرار 1373 والحملة ضد الإرهاب بقوة على دول الخليج بما فيها السعودية حيث تعددت الادعاءات بمسؤولية مؤسساتها الخيرية ومواطنيها في تمويل ودعم الإرهاب، فسعت هذه الدول بحزم إلى إظهار تعاونها مع الجهود الدولية ، وأصدرت تعليمات مشددة للنظام المصرفي بمراقبة التحويلات والعمليات المالية للأشخاص أو المنظمات الموجودة بالقوائم الأمريكية. وقد شكلت الكويت لجنة برئاسة وزير الداخلية اتخذت قرارات تشمل إغلاق الجمعيات الخيرية والفروع غير المرخص لها، وجعل وزارة الخارجية القناة الوحيدة لنقل أموال التبرعات إلى الخارج، وتحديد حد أقصى لما يمكن تحويله من أموال الصدقة والزكاة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50%، والتخلي عن السرية المصرفية التقليدية في العمل الخيري. كما أسست الإمارات مجلسا إشرافيا لمراقبة المؤسسات الخيرية. وفتحت قطر بدورها ملف الجمعيات الخيرية. [24] وفي دولة كاليمن ( التي تأثرت بمكافحة الإرهاب منذ أكتوبر 2000 تاريخ ضرب المدمرة الأمريكية كول) – لاحظت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان أن التعاون بين الحكومة والولايات المتحدة الأمريكية يتم من جانب واحد لفائدة هذه الأخيرة، وأن جوانبه السرية لاتسمح بأي رقابة ديمقراطية ، وأن هناك تجاوزا للقانون في عمليات الاعتقال . كما نددت هذه الأوساط بعملية الاغتيال التي نفذتها في مأرب طائرة أمريكية في 3 نوفمبر 2002 ضد سيارة كان يركبها أحد المشتبه في قيامه بعملية إرهابية ضد المدمرة الأمريكية في مياه عدن سنة 2000، والتي أدت إلى مقتل ركابها الستة. فالتعاون كان يقتضي في نظر أوساط حقوق الإنسان تسهيل اعتقال ومحاكمة المشتبه فيهم قبل توقيع أي عقوبة، كما اعتبرت المعارضة أن مثل هذا السلوك ينم عن مس بالسيادة الوطنية[25]، وقد أصدرت الحكومة اليمنية في نهاية العام 2002 تصريحا تدعي فيه أن العملية تمت بطلب منها ! وقد وقعت مواجهات بين السلطات وسكان القبائل في إطار عمليات البحث والتمشيط للمناطق التي يفترض أنها تأوي عناصر متورطة في عمليات الإرهاب، و تم اعتقال المئات من بينهم العديد من " الأفغان العرب " – وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها لسنة 2002 أن السلطات اليمنية لازالت تحتفظ بنحو 173 منهم . كما أشارت إلى التضييق على حرية الصحافة ولاسيما المستقلة أو المعارضة بما في ذلك عرقلة اتصالاتها الهاتفية والالكترونية، والتحقيق مع مسؤوليها، وإيقافها عن الصدور، وإقامة الدعاوى القضائية ضدها.[26] وفي المغرب شنت السلطات في صيف 2002 حملة اعتقالات واختطافات في صفوف عدد من العائدين من أفغانستان أو المنتمين لتنظيم سمي " بالسلفية الجهادية " أو المتهمين في تحضير أعمال وصفت " بالإرهابية " وبأن لها علاقة بتنظيم القاعدة بما فيهم مواطنون سعوديون. وفي حين أحيل معظم المختطفين على المحاكم أو أطلق سراحهم بعد فترة من الاختفاء، بقي بعض المختفين مجهول المــصير إلى حدود نهاية العام، مما حدا بمنظمات حقوق الإنسان المغربية (FVJ – OMDH – AMDH) إلى مراسلة وزيري الداخلية والعدل في 19 دجنبر 2002 تلفت انتباههما إلى خطورة عودة هذه الممارسات الخطيرة التي تسهل فيها جملة من الحقوق، وتخبر بأنها قررت الحضور إلى مقر الوزارتين يوم 20 دجنبر للقاء بالوزيرين لأجل تدخل عاجل قصد التحقيق في كل أعمال الاختطاف والحجز والتعذيب، والكشف عن مصير المختطفين، ومعاقبة مرتكبي الممارسات المخلة بالقانون. وقد أرفقت الجمعيات مراسلها بلائحة من تعرضوا للاختطاف. وعلى إثر لقاء المنظمات مع وزير العدل، وتهديد إحدى مناضلات حقوق الإنسان بالمغرب (السيدة خديجة الرويسي) بشن إضراب عن الطعام ما لم يطلق سراح من بقي مختطفا منهم ( 3 أشخاص )، [27] تم إطلاق سراح شخصين يوم 27 دجنبر 2002 وتم تقديم الشخص الثالث للمحاكمة غير أن أخبارا صحفية حديثة تحدثت عن استمرار الاختطاف مرة أخرى .[28] وفي مجال مراقبة العمل الخيري بالمغرب، تجدر الإشارة إلى حالة الجمعية الخيرية الاجتماعية بالرباط، فطبقا لرسالة موجهة في 14 نوفمبر الماضي إلى عدد من المسؤولين وإلى الرأي العام، اشتكى أعضاء مكتب هذه الجمعية من القيود التي فرضت على أنشطتهم التي تتمثل في : التكلف بمصاريف ومراسيم دفن أموات الفقراء ، توزيع الكراسي على المعاقين، توزيع الكتب المدرسية والملابس، توزيع المواد الغذائية، محاربة الأمية في أوساط النساء. وتشير الرسالة إلى كون تأسيس الجمعية حظي بدعم رسمي في البداية سنة 1994، وتحمس أعضاؤها للنجاح الذي صادفته في أعمالها فبدأت توسع من اتصالاتها بهدف الحصول على تمويل متنوع ، إلى أن بدأ التضييق على نشاط الجمعية منذ رمضان الأخير 1422هـ (بين 6 نوفمبر و 5 دجنبر 2002) من طرف وزارة الداخلية، حيث أقصيت من نشاط توزيع الوجبات الغذائية في رمضان مما حرم مئات المحتاجين من خدماتها، كما رفضت سلطات الداخلية تسليم الجمعية وصل الإيداع بمناسبة تجديد مكتبها ، وقد طلبت الجمعية في ندائها بفصل الهاجس الأمني عن العمل الخيري الإنساني . III-خلاصات واستنتاجات: 1-أي مكافحة للإرهاب؟ لقد اتخذت تدابير استثنائية كثيرة باسم مكافحة الإرهاب وإقرار الأمن، وكأن إقرار هذه الأهداف يتطلب بالضرورة انتهاك حقوق الأفراد والجماعات وحقوق الشعوب، رغم أن القانون الدولي واضح بما فيه الكفاية، ويسمح بمتابعة كل هذه الأهداف في إطار التكامل والانسجام. فالأمن ضروري لحقوق الإنسان والشعوب ويعد هو نفسه أحد الحقوق الأساسية . كما أن القيود التي يمكن إقرارها باسم الأمن القومي تستهدف في نهاية المطاف حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وحتى في حالات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة ، أي تهدد حقوق الأفراد والجماعات، فإن القانون الدولي يسمح ضمن شروط واضحة بتعليق ممارسة بعض الحقوق مؤقتا بهدف معالجة فعالة للوضعية، كل ذلك في إطار قاعدة القانون وبهدف الرجوع بسرعة إلى حالة طبيعية تمارس فيها كافة الحقوق بدون عراقيل. وإذا كانت التدابير الاستثنائية فد اتخذت باسم مكافحة الإرهاب، فإنه يبدو أن المجمع الدولي لم يستخلص عددا من الدروس المرتبطة بمعالجة لهذه الظاهرة منذ عقود، فهو لم يعد النظر في المقاربة القطاعية والأمنية التي اتبعت ( أي وضع اتفاقيات دولية خاصة ببعض مظاهر إرهاب الأفراد والجماعات ). ولم يعمل على تقوية الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية التي يمكن أن توفر معالجة ملائمة بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. كما لم يعمل على وضع اتفاقية شاملة حول الإرهاب، توضح معناه ولاتستثني منه إرهاب الدول – ولاسيما على ضوء التطور الذي حصل بمناسبة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. كما استمر رفض معالجة شمولية مندمجة لقضايا التنمية وحقوق الإنسان رغم حصول إجماع على ذلك، كما يتجلى مثلا في إعلان الحق في التنمية 1986 أو إعلان وخطة عمل فيينا حول حقوق الإنسان(1993). وهكذا تلتقي موضوعيا مصالح المتطرفين من كل جهة، أي دعاة العنف، على حساب أنصار السلام ودعاة حقوق الإنسان. فقد نجح الاثنان في فرض مقاربة تعمق الكراهية بين الحضارات والأديان وتعاقب مجموعات بكاملها وأبرياء لا ذنب لهم. وما من شك في أن حربا على العراق ستعمق كراهية العالم العربي والإسلامي للولايات المتحدة، المتواطئة في نفس الوقت مع إسرائيل في انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الشعب والإنسان الفلسطيني والتي تشكل إرهاب دولة فعلي. 2-ضرورة المقاربة التنموية إن المقاربة التنموية والسلمية هي وحدها كفيلة بتجفيف ينابيع العنف والإرهاب المرتبطة بالمظالم السياسية والاجتماعية، وهي مقاربة تختلف عن كل مقاربة انفرادية في وضعها، عقابية في أهدافها وانتقائية في تطبيقها. إن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب يجب أن يرتبط باحترام حقوق الإنسان وفق مجموعة من المعاييروالمباديء التي يفرضها القانون الدولي وهي : 1-إعطاء الأولوية للتدابير الإيجابية التي من شأنها خلق الظروف المؤاتية لإعمال فعلي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب – ولا تنحصر هذه التدابير الإيجابية في مساعدة السلطات العمومية أو المنظمات غير الحكومية على إرساء وتقوية دولة القانون ، بل يجب أن تمتد إلى جانب دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى احترام ممارسة حقوق الشعوب لحقوقها وتثمينها لثرواتها الطبيعية ورأسمالها البشري . 2-إعطاء الأولوية للمعالجة الدولية الجماعية : إنه يجب تقوية نزعة القانون الدولي المعاصر وطابعه الديمقراطي بالحد من الأعمال الانفرادية لصالح المعالجة الجماعية، ذلك أن هذه المقاربة تجنب المجتمع الدولي خطر التضارب وعدم الانسجام. 3-إعمال مبدأ التناسب في حالة الرد الردعي أو العقابي على انتهاكات حقوق الإنسان، حتى لا تتحول العقوبات إلى عقوبات جماعية أو تؤدي بدورها إلى انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. 4-السهر على احترام حقوق الإنسان لدى اتخاذ تدابير باسم مكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو انتهاكات حقوق الإنسان. 5-استبعاد الاستعمال الانفرادي للقوة : لقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في قضية نيكاراغوا حينما صرحت : " وإذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تعطي تقييمها الخاص حول وضعية حقوق الإنسان في نيكارغوا، فإن استعمال القوة لايمكن أن يكون الوسيلة الملائمة لتحري وضمان احترام هذه الحقوق (الفقرة 268 من حكم 27 يونيو 1986). 6-عدم الانتقائية والكيل بمكيالين: فهذا المبدأ يحكم بصفة خاصة التدابير العقابية ، إذ لايجب معاقبة بعض الدول واستثناء أخرى عن انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب . وقد أكد قرار الجمعية العامة 129/46 لـ 17 دجنبر 1991 على هذا المبدأ . 7-مبدأ الرقابة الدولية على التدابير المتخذة باسم حقوق الإنسان وذلك لتحري احترام المبادئ السابقة. 8-التزام المنظمات الدولية بمعايير حقوق الإنسان في أنشطتها بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن وغيره من المنظمات، ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة لا يلزم الدول فحسب بل يلزم المنظمات والاجهزة الدولية أيضا، كما أنه لا يمكن قبول اشتراطية ذات اتجاه واحد تلزم فقط الدول النامية وتستثني الدول المانحة والمؤسسات التي تسيطر عليها، ذلك أن الالتزام بحقوق الإنسان يقع على عاتق الجميع، وفي كل مكان. وإضافة لما سبق، فإن حقوق الإنسان لا يتصور أن يتم احترامها تلقائيا ودون سياسات داخلية ودولية تضع هذا الهدف ضمن أولوياتها. كما أن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لن يكتب لها النجاح في غياب المشاركة الشعبية والرقابة على أنشطة الحكومات في إطار دولة الحق والقانون. فالفعالية الاقتصادية نفسها تتطلب المشاركة الديمقراطية. ومثلما أخذت اعتبارات حماية البيئة ومحاربة الفقر وحقوق المرأة بالاعتبار في أنشطة المؤسسات المالية الدولية فإنه يجب أخذ كافة حقوق الإنسان والشعوب بالاعتبار لا لمجرد مراعاة عدم خرقها، بل لتشجيع إعمالها قصد إعطاء التنمية مدلولها الكامل والصحيح، وتوفير أرضية السلم والأمن والازدهار.[29] _______________________ [1] - انظر مثلا المبادئ التي انبثقت عن إجماع لجنة الخبراء الدوليين بسراكوسة أبريل 1984 تحت إشراف اللجنة الدولية للحقوقيين Commission Internationale de Juristes والمعروفة بمبادئ سيراكوسة. أوردتها : بدرية العوضي : النصوص المقيدة لحقوق الإنسان في العهد الدولي وفي دساتير دول مجلس التعاون الخليجي. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد 40 . أكتوبر 1984. [2] - المرجع السابق ص 61. [3] - نفس المرجع والصفحة. [4] - نفس المرجع ص 63. [5] --في سنة 1987 أفتت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في رأي استشاري أن حق الإحضار أمام المحكمة Habeas Corpus. ( وهو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية) هو من الحقوق التي لاتقبل التعليق – وفي التقرير الختامي الذي قدمه كل من وليام تريت W.Treat وستانيسلاف تشرنيشنكو حول الحق في محاكمة عادلة سنة 1994 إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (الوثيقة E/CN.4 / Sub2 / 1994 / 24 ; 3 June ) (1994- اقترح الخبيران بروتوكولا إضافيا ثالثا إلى العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية تجعل من الحق في المحاكمة العادلة حقا لايقبل التعليق حتى في حالات الاستثناء؛ وسندرس لجنة حقوق الإنسان هذا الاقتراح في غضون 1996 – ومن جهته أوصى مقرر اللجنة الفرعية حول حالات الطوارئ/ السيد Leandro Despouy سنة 1995 في تقريره السنوي بتوسيع قائمة الحقوق التي لاتقبل التعليق وذلك على ضوء تطور الاجتهاد القضائي الدولي ودخول اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ كاتفاقية مناهضة التعديب – أنظر حول هذا التقرير الأخير : Le moniteur des Droits de l’homme, publié par : Service internationale des droits de l’Homme (genève – Trimestriel) n° 29 – sept. 1995 p.26. [6] - International Council on Human Rights Policy (I.C.H.R.P.) : Human Rights after September 11. a Report – 2002 – Genève – Suisse. P 25. [7] -Ibid. P. 18-19 [8] - 1مركز دراسات الشرق الأوسط: تحولات البيأة التشريعية بعد أحدات 11 شتنبر2001 عمان 2002 ص.21 [9] - Amnesty International – Rapport 20002. p11. [10] - شريف بسيوني : التقرير العاشر بشأن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – المعهد الدولي لحقوق الإنسان – جامعة ذي بول – شيكاغو – كلية الحقوق 2002، ص 38. [11] - Int. Council on Human Rights Policy : Human Rights after. September 11. Op. Cit. p 30. [12] - مركز دراسات الشرق الأوسط (الأردن) : تحولات البيئة التشريعية بعد أحداث 11 شتنبر 2001 – عمان 2002. ص 21-22. [13] - للجواب على هذه الأسئلة تراجع الدراسة الهامة التي نشرتها منظمة : Interights : Responding to September 11 : The framework of International law, October and November 2001. Voir www.Interights.org [14] - شريف بسيوني : مرجع سابق . ص 38-39. [15] - عبدالعزيز النويضي : العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن . ورقة مقدمة إلى مؤتمر الخبراء الإقليميين حول العدالة الجنائية الدولية والعالم العربي – عمان الأردن 14-16 دجنبر 2002. [16] - I.C.H.R.P.. Op. Cit. p.25. [17] -عبدالعزيز النويضي : تحديات المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية – مطبوعات جامعة بيرزيت – فلسطين – نونبر 2002. [18] - ICHRP : Human Rights after 11 Sept . Op. Cit. p. 26-27 [19] - َAmnesty International – Rapport 2002. [20] - منظمة العفو الدولية : الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب، خطر بالغ على حقوق الإنسان، يناير 2002. [21] - المنظمة العربية لحقوق الإنسان – تقرير 2002 عن حقوق الإنسان في الوطن العربي – القاهرة ص 18-19. [22]- منظمة العفو الدولية : الأردن : التدابير الأمنية تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان – فبراير 2002. [23] - المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، المرجع السابق ص 51. [24] - المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، نفس المرجع ص 51-52 [25] - تصريحات من بعض قادة ونشطاء حقوق الإنسان لقناة الجزيرة – 30 دجنبر 2002. [26] - المرجع السابق ص 249 إلى 252. [27] - انظر صحيفة Le Journal du 28 Décembre 2002 au 10 Janvier 2003 التي جعلت من خديجة الرويسي سيدة السنة وخصصت ملفا للموضوع [28] - جريدة الأحداث المغربية 1 يناير 2003 ص 1. [29]- للتوسع في هذه الشروط أنظر : عبد العزيز النويضي : الحق في التنمية في القانون الدولي والعلاقات الدولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1998، ص 189-222. عودة [dot_red.gif] الصفحة الرئيسية [dot_red.gif] انتهاكات الجمعيات [dot_red.gif] انتهاكات العاملين [dot_red.gif] مكتبة فنية [dot_red.gif] مواقع صديقة [dot_red.gif] طلب عضوية [dot_red.gif] لمراســـــلتنا all rights reserved to international bureau of humanitarian ( I B H ) 2004 - 2007 © جميع حقوق النشر محفوظة لموقع المكتب الدولي www.humanitarianibh.net ibh.paris@wanadoo.fr Tel&Fax: 0033147461988