# العمق المغربي " الخلاصة العمق المغربي " خلاصة التعليقات العمق المغربي " نقاش “ ساخن ” حول الاجهاض بين الدين و الطب و القانون ب مناظرة علمية ب طنجة ( صور ) خلاصة التعليقات ف يزيائيون ب جامعة هارفارد يحددون موعد “ يوم القيامة ” كيف تخلص ف مك من رائحة الثوم و البصل ? alternate alternate -- https://al3omk.com/285441.html نقاش “ ساخن ” حول الاجهاض بين الدين و الطب و القانون ب مناظرة علمية ب طنجة ( صور ) 7 ابريل 2018 - 23 : 59 -- محمد عادل التاطو محمد عادل التاطو شهدت مدينة طنجة , مساء اليوم السبت , نقاشا “ ساخ نا ” حول الاجهاض من وجهة نظر الدين و الطب و القانون , و ذلك خلال مناظرة علمية نظمت ها رابطة الاطباء الاختصاصيين في التخدير و الانعاش ب الشمال , ب مشاركة اطباء و قضاة و محامين و اعلاميين و جمعويين . مداخلات المناظرة انقسمت الى طرفين , الاول يناصر الاجهاض و يعتبر ه حقا خاصا ب المراة و ضرورة طبية ل حماية صحة ها و حيات ها و مستقبل ها من الخطر , و طرف ثان يعتبر الاجهاض امرا محرما من المنظور الديني و القانوني و الاخلاقي , و يدعو الى عدم اشاعة الظاهرة و الاكتفاء ب الحالات الاستثنائية في الموضوع . -- المناظرة العلمية التي سير ها الحسين بارو طبيب التخدير و الانعاس ب الدار البيضاء , شارك في ها كل من الطبيب شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية ل محاربة الاجهاض السري , و عبد اللطيف حدوش نائب رئيس المجلس العلمي ب طنجة , القاضي محمد الزردة رئيس قسم قضاء الاسرة ب المحكمة الابتدائية ل طنجة , القاضي اسامة النالي عضو المكتب الجهوي ل نادي قضاة المغرب , اسماعيل جباري -- اعتبر نائب رئيس المجلس العلمي ب طنجة , عبد اللطيف حدوش , ان الاطباء الذين يمارسون عملية الاجهاض , مذنبون من وجهة نظر الشرع , خاصة اذا كان الجنين في اطوار متقدمة من مراحل الحمل , لافتا الى ان المجهض او المجهضة لا بد ان يشعروا ب الذهب . و اوضح المتحدث في مداخلة ل ه حول “ مقاصد المذهب المالكي في تحريم الاجهاض ”, ان المذاهب الاربعة اجمعت كل ها على تحريم الاجهاض , و ان من اقدم على هذا الفعل اصبحت الدية مفروضة على ه , و كان ه قتل نفسا , ف لا مبرر ل الاجهاض شرعا حتى في حالة التشوهات الخلقية ل لجنين , حسب قول ه . و قال حدوش ان المجلس العلمي يستقبل يوميا مجموعة من الحالات ل النساء و الاسر الذين يسالون عن حكم الاجهاض في مختلف الحالات , ف يتم توجيه هم بناء على راي اجمع حول ه الاطباء المختصين في الموضوع و ليس استنادا على راي طبيب واحد . -- مرغوب في ه , ل ان وسائل منع الحمل متاحة و الاحتياطات متوفرة , لكن ان فعل الانسان فعلت ه ف على ه تحمل المسؤولية , ف النطفة حينما تصل الحرم ينتج عن ها انسان شرعا و قانونا , و ليس ل اي انسان اخر الحق في اجهاض هذا الانسان الجديد ”. -- ب المقابل , قال اسماعيل جباري , المحامي ب هيئة طنجة , ان القانون الجنائي المغربي بالغ في سن العقاب ب خصوص الاجهاض , مشيرا الى الامر يتعلق ب التوقف الارادي عن الحمل لدى المراة و ليس الاجهاض , معتبرا ان هذا الموضوع يتعلق ب المراة و ليس المجتمع , و لا يدخل ضمن المجال العام ل البلد . و اضاف المتحدث في مداخلة ل ه حول “ حقوق الجنين في القوانين الوطنية و التشريعات الدولية ”, ان الالاف من النساء و الاطباء و القاصرات و القابلات , توبعوا امام القضاء ب سبب الاجهاض , لافتا الى ان التوقف الارادي عن الحمل هو حق من حقوق المراة و لا يجب ان يتنافى مع الممارسة القانونية ب البلد . المتحدث اوضح ان الملك قام ب توسيع مجالات الاجهاض من خلال خطابات ه , على اعتبار ان القانون الانساني يمنح المراة الحق في هذه الممارسة ل ان ه قرار خاص ب ها , داعيا الى مناقشة الموضوع من مقاربة متقدمة نظرا ل تركيز الدستور -- و تابع قول ه : “ التوقف الارادي عن الحمل ليس جريمة , و حتى في الشرع هناك اختلاف في الموضوع , و الاصل هو الاباحة , و قرار الاجهاض يبقى في النهاية صعبا سواء من طرف امراة متزوجة او خارج مؤسسة الزواج او قاصر ”. جباري اشار في مداخلة ه الى ان موضوع الاجهاض لا يتعلق في اساس ه ب الحلال و الحرام , ل ان القانون هو اطار وضعي و لا علاقة ل ه ب الدين , مردفا ب القول : “ يجب القطع مع المؤشرات المقلقة ل تزايد نسب الاجهاض السري , و المغرب وقع اتفاقيات دولية حول صحة المراة , حيث تنص هذه الاتفاقيات على الاجهاض ك حق ل المراة من اجل حماية حيات ها و صحة ها ”. جريمة القاضي اسامة النالي , اشار الى ان الاجهاض يبقى في نظر القانون جريمة و ليس ظاهرة , مشددا على ان هذه الممارسة توجب العقاب , خاصة و ان المغرب لم يصادق على اي اتفاقية دولية تلزم ه ب الاجهاض . و ذكر عضو المكتب الجهوي ل نادي قضاة المغرب , في مداخلة ل ه ب عنوان “ قراءة ف فصول القانون الجنائي حول الاجهاض ”, ان الحالة التي استثنا ها مرسوم ملكي من التجريم في الاجهاض تخص الحفاظ على صحة الام و حماية حيات ها من الخطر . و اضاف ان التطور القانوني ل تجريم الاجهاض ب المغرب , انطلق ب المنع الكامل في البداية , ثم استثناء حالة صحة المراة , مع التنصيص على معاقبة كل من شجع على الاجهاض او حاول القيام ب ه , قبل ان يطرح مشروع قانون يوسع الاستثناءات الى 5 حالات . و اوضح القاضي ان مشروع القانون المطروح في البرلمان , ينص على تعديل مواد القانون الجنائي حو الاجهاض , خاصة المادة 449 و453 , و التي تصل العقوبة في ها الى 30 عاما سجنا ل من تعمد القيام ب الاجهاض , و ذلك ل يشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم و التشوهات الخلقية و الخلل العقلي , اضافة الى صحة المراة . و استدرك المتحدث ب القول : “ لكن نتمنى الا تصبح هذه الاستثناءات مدخلا ل تبرير ظاهرة الاجهاض و الترويج ل ها ”, مشددا على ان المشرع لا يساير المجتمع في الظواهر السلبية , مثل الاجهاض و الشذوذ , نظرا ل ان مرجعية المشرع هي الدستور الذي ينص على ان الاسلام هو دين الدولة , وفق تعبير ه . و فيات الاجهاض السري و كشف طبيب النساء و التوليد ب الرباط , شفيق الشرايبي , ان 13 في المائة من حالات الوفايات لدى النساء , يعود الى الاجهاض السري غير الامن , معتبر ان الجهود يجب ان تتركز حول الايقاف الامن ل الحمل من اجل حماية المراة . و دعا رئيس الجمعية المغربية ل محاربة الاجهاض السري , في مداخلة ل ه حول “ الدفوعات العلمية و الطبية ل انصار الاجهاض ”, الى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المراة في منع الاجهاض , ل يشمل الصحة العقلية و الاجتماعية و ليس البدنية فقط . و اشار المتحدث الى ان المراة التي تفكر في الاجهاض تعاني حتما من اثار نفسية نتيجة نظرة المجتمع و تعامل الاسرة و التهميش المحيط ب ها , و ب التالي يجب مراعاة هذه المعطيات اثناء التشريع , مشددا عل ان ه يناضل من اجل صحة المراة و ليس من اجل الاجهاض . و اضاف ان ه ك طبيب يتلقى حالات نزيف و تعفنات تستلزم الاجهاض , مردفا ب القول : “ اذا وضعت الجنين في كفة , و حياة الام في كفة اخرى , ف الاولوية ل المراة ل ان ها تعيش في هذه الحياة , و ب التالي يجب وقف الحمل ب كل امن حماية ل حيات ها من -- الى ذلك , اعتبر نائب وكيل الملك ب طنجة , ان المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الاجهاض , حيث لم يراعي التداخلات الاجتماعية و الدينية و النفسية في الموضوع , داعيا الى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي . و قال الحمياني في تعقيب ل ه خلال الندوة ذات ها , ان هذا التعديل يجب ان يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الاجهاض , داعيا الى عدم التمييز بين المراة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الاجهاض . و تابع قول ه : “ القانون الحالي يجيز الاجهاض في المدة التي تقل عن 6 اسابيع منذ بداية الحمل , و في حالة بلوغ الحمل 120 يوما , يشترط المشرع موافقة الوالدين من اجل الاجهاض , و هذه امور و جب ل المشرع ان ينتبه الي ها ”. مقاربة شمولية و في السياق ذات ه , وصف القاضي محمد الزردة , رئيس قسم قضاء الاسرة ب المحكمة الابتدائية ل طنجة , الاجهاض ب ان ه “ جريمة ذات طابع خاص ”, مشيرا الى ان المقاربة العلاجية ل الظاهرة يجب ان تكون شمولية و متكاملة . و اوضح في مداخلة ل ه ب عنوان : “ اي مقاربة ل حفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الاجهاض ”, ان هذه الظاهرة تتداخل في ها عوامل اقتصادية و اجتماعية و تربوية و دينية و حقوقية , و هو ما يحتم على المتدخلين ان يفكروا في حل شامل ل الموضوع . -- و شدد المتحدث على ان ما سما ه “ الامن الاسري ” هو عنصر رئيسي في حماية المجتمع و البلد , داعيا الى اضافة حالة المراة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة “ السيدا ” الى الحالات المستثنيات في الاجهاض , من اجل تفادي وجود طفل مصاب ب هذا المرض في المجتمع .